نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساريمرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421
تعرض أول 11 من أصل 71 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (71 مادة)
1- يُسمَّى هذا النِظام ، نِظام التأمينات الاجتِماعية ، ويتضمن فروع التأمينات الآتية : أ - فرع الأخطار المِهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل. ب - فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المِهني والشيخوخة، والوفاة. 2 - يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النِظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها ما لم يرد نص مخالف: 1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 2-التأمينات : التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام . 3- المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . 4- اللائحة أو اللوائح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وفقاً لهذا النظام. 5- التعويضات : المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه . 6-صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري – ينطبق عليه هذا النظام – يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . 7- المشترك : كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو امرأة ، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضاً المرأة مادام أن المعنى يستقيم بذلك. ويوصف هذا المشترك بأنه المشترك إلزامياً إذا كان من العمال المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، ويوصف بأنه المشترك اختيارياً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة. 8- أفراد العائلة هم : أ- أرملة أو أرمل المتوفى ، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه . ب- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن ، والبنات حتى زواجهن ، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة . ج - أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات. د - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل ، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل . هـ -الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم . و - أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة . 9- إصابة أو إصابات العمل : الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين.
التعديلات
1- يجوز للوزير أن يضع قواعِد تُجيز لأصحاب العمل - بشكل مُنفرِد أو مجموعة مِن أصحاب العمل - بإحداث مُنشأة خاصة للرعاية، غايتُها منح عُمالِهم وعائلات عُمالِهم - إذا اقتضت الحال - منافِع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في هذا النِظام، على أن تتضمن هذه القواعِد شروط إحداث المُنشأة وكيفية إدارتِها وتصفيتِها. 2- لا تخِل أحكام هذا النِظام بما يكون قد اكتسبهُ المُشترِك أو أفراد عائلتِه من منافِع نقدية للتأمينات الاجتِماعية أحدثتها مُنشآت خاصة من قبل.
مع مُراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة، يُطبق فرع الأخطار المِهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي : 1 - يُطبَّق فرع الأخطار المِهنية بصورة إلزامية على جميع العُمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السِّن. 2 - يُطبَّق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العُمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِن العامِل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سِن الستين، وإن كان العامِل مَّمن سبقت مُعاملتُه بنِظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضِع لهذا النِظام في سِن الستين أو أكثر، فإنهُ يُعامل وِفق الأحكام الآتية : أ - إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن مُدة اشتِراكِه السابِقة فإنهُ يُخير بين أن يُعفى مِن الاشتِراك عن مُدة عملِه الجديدة، أو أن يستأنِف اشتِراكه في النِظام، بشرط أن تكون سِنُه دون سِن الخامسة والستين، أمَّا إن بلغ هذه السِن في تاريخ العودة إلى العمل فإنهُ لا يخضع للنِظام عن مُدة عملِه اللاحِقة. ب - إذا كان غير ذي معاش فإنهُ يُطبَّق عليه النِظام مهما كانت سِنُه في تاريخ عودتِه. 3 - يُشترط لتطبيق النِظام وِفقاً لحُكم الفقرتين الأولى والثانية ، أن يكون العامِل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحِب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعتُه أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخِل المملكة، أو أن يكون العامِل سعوديا ويعمل خارِج المملكة لحساب صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، ووِفق ما تُحدِّدُه اللائحة. 4 - يُطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المُشتغلِين بالمِهن الحُرة، أو الذين يُزاوِلون لحساب أنفُسِهم، أو بالمُشاركة مع غيرِهم نشاطاً تجاريا أو صِناعيا أو زِراعيا أو في مجال الخِدمات، وعلى الحِرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مُرتبِطين بعلاقة عمل مع صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، وذلك وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام، ويجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلِس الإدارة - تطبيق فرع الأخطار المِهنية على هذه الفِئات وِفقاً للأحكام التي يُحدِّدُها القرار. 5 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، يجوز بقرار مِن الوزير - بناءً على موافقة مجلِس الإدارة - اتِخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين مِن غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة. 6 - تُحدَّد أحكام كُل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مُستقبلاً نِطاق تطبيقه.
1 - يُستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النِظام : أ - موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المُسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظِمة معاشات التقاعُد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين. ب - الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. ج - العُمال الذين يعملون بالأعمال الزِراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال والعاملين في الجهات الحُكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العامِلين مِنهُم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة. د - البحارة بمن فيهُم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال، وكذلك العاملين مِنهُم في المؤسسات والشركات البحريِّة وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة. هـ - خَدم المنازِل . و - العُمال الأجانِب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازُها في المُعتاد أكثر من ثلاثة أشهُر وتُحدِّد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص. ز - عُمال الاستِصناع (العُمال الذين يعملون في منازِلِهم). ح - أفراد أُسرة صاحِب العمل الذين يعملون في المُنشآت العائلية التي لا يعمل بِها سواهُم مِن العُمال. ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتِفاع بأحكام هذا النِظام وِفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة. 2 - يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، ووِفق أحكام المادة السادسة، أن يخضع للنظام كُل أو بعض الفِئات المذكورة في البنود (ج ، د ، هـ) من الفقرة السابِقة.
يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتِماعية المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحِل تحدد بقرار من الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس الإدارة.
1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عُمال بتطبيق النِظام ولوائحه، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المُتخذة وِفق أحكام المادة السادسة. 2 - تُحدِّد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لِكُلٍ مِن أصحاب العمل والمُشتركين الخاضعين لهذا النِظام.
1- لكُل عامِل مُشترِك توقَّف اشتِراكُه في فرع المعاشات، ولم تعُد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، الحق في أن يستمر في اشتِراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدَّم - خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتِراكات المُقرَّرة لفرع المعاشات التي يقع دفعُها على كُلٍ مِن صاحِب العمل والعامل. 2 - إذا انتهت مُدة الاشتِراك المُشار إليها بالفقرة السابِقة دون أن يستحِق المُشترِك أو أفراد عائلتِه - حسب الحال - معاشاً، يُلغى اشتِراكُه ويُرد له أو لأُسرتِه ما أداه عن تلك المُدة من اشتِراكات. 3 - تُطبق على المُشترِك بموجب أحكام الفقرة الأولى عن مجموع مُدتي اشتِراكِه نفس القواعِد المُتعلِقة بحساب مُدة الاشتِراك، واستحقاق التعويضات وحِسابُها التي تُطبَّق على سائر المُشتركين. 4 - تُحدِّد اللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ هذه المادة.
1- تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية والاستِقلال الإداري والمالي ، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافِها. 2- تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتِب في أنحاء المملكة، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلِس الإدارة حسب الحاجة. 3- للمؤسسة بقرار من مجلِس الإدارة إنشاء شركات أو الاشتِراك في تأسيسِها أو تملُّك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامِل، وتُدار وِفقاً للأساليب التِجارية التي تُدار بِها الوحدات المماثِلة في القِطاع الخاص، ووِفق اللوائح التي يُصدِرُها مجلس إدارة المؤسسة.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
1 - يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي: - وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً - محافظ المؤسسة نائباً للرئيس - ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ، والمالية والاقتصاد الوطني ، والصحة ، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة . - ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم. - ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. 2 - يعين أعضاء المجلس – ما عدا الرئيس ونائبه - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط . 3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال. 4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت . 5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة . 6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام . 7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية . ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة . ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل . وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
التعديلات
القرارات التي يتخِذُها مجلِس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النِظام اعتِمادُها من الوزير، تُحال إليه خِلال ثمانية أيام من تاريخ صدورِها، فإذا لم يعتمِدها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إليه تُصبح هذه القرارات نافِذة، وللوزير خِلال تلك المُدة أن يُعيد لمجلِس الإدارة القرارات التي لم يعتمِدها موضِحاً أسباب عدم اعتِماده لها، على أنَّ تُعرض القرارات المُعادة في الجلسة التالية للمجلِس، وتُعَّد القرارات نافِذة إذا صوت إلى جانبِها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين.
60 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية