انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام المرور

ساري
86 مادة
أنظمة عادية
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
1428/10/26 هـ

مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428

تعرض أول 13 من أصل 86 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (86 مادة)

المادة الأولى
معدلة معدّلة الباب الأول : نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تسري أحكام هذا النظام، والجداول الملحقة به، ولائحته، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق.

التعديلات
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ. قرار التعديل
المادة الثانية
معدلة معدّلة الباب الأول : نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام. 2 - نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات. 3 - مسار الطريق (المسرب - الجادة - الخط) : أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده. 4 - الرصيف : جزء من الطريق معد لسير المشاة. 5 - الجزيرة : الحيز الفاصل بين نهري الطريق . 6 - كتف الطريق : جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات. 7 - حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق. 8 - التقاطع : كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة. 9 - طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق. 10 - طريق الخدمة : نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة. 11 - التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، أو نزول الأشخاص، أو ركوبهم، أو تحميل البضائع، أو تفريغها. 12 - الوقوف أو الانتظار: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف . 13 - الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات. 14 - علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق . 15 - العاكسات : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة. 16 - المنعطف : المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق . 17 - الشاخصات : كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها. 18 - المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، ولا تشمل القطارات. 19 - السيارة : كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما. 20 - سيارة خاصة : السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر. 21 - سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص. 22 - الحافلة : سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين: أ - حافلة عامة : لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر. ب - حافلة خاصة : لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر. 23 - سيارة النقل : سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء، وتنقسم إلى نوعين: أ - نقل عام : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر. ب - نقل خاص : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر. 24 - السيارة القاطرة : سيارة موصول بها مقطورة، ويكونان معا وحدة واحدة. 25 - المقطورة : كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى. 26 - نصف المقطورة : مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة . 27 - مركبات الطوارئ : سيارات الخدمات الأمنية العامة ، والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور . 28 - الدراجة الآلية : كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة. 29 - الدراجة العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها. 30 - مركبات الأشغال العامة : المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية. 31 - أ - نور القيادة : (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها. ب - نور التلاقي : (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها. ج - أنوار الموضع : (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة، التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها، وتبين عرضها من الأمام والخلف. 32 - الفحص الفني : الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة. 33 - السائق : كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة آلية. 34 - رخصة القيادة : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات. 35 - رخصة السير : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطرق. 36 - الإدارة المختصة : الإدارة المخولة صلاحية تنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كليهما (إدارة المرور). 37 - الراكب : كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها بخلاف السائق . 38 - المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال، أو عربة مريض، أو ذوي الاحتياجات الخاصة. 39 - المحكمة المختصة : المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية. 40 - الحادث المروري : كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد ؛ جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة وينقسم إلى قسمين: أ - حادث مروري بسيط : ما ينتج منه أضرار أو (تلفيات) بالممتلكات خاصة أو عامة، ولا ينجم عنه إصابة تتطلب علاجا إسعافيا. ب - حادث مروري جسيم : ما ينتج عنه إزهاق للأرواح، أو إصابات في الأجسام، أو خسائر في الأموال، أو جميع ذلك، و المركبة في حالة حركة. 41 - التفحيط : الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتا عاليا مزعجا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر ؛ لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير. 42 - الأوزان : أ - وزن السيارة الفارغ : وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية. ب - وزن السيارة الإجمالي : وزن السيارة الفارغ مضافا إليه الحمولة و السائق والركاب. ج - الوزن الصافي (الحمولة) : الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ. د - الوزن المحوري : الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد. 43 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

التعديلات
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ. --- الفقرة ( 20 ) من المادة (الثانية) عُدلت هذه الفقرة لتكون بالنص الآتي: "السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة". قرار التعديل
المادة الثالثة
الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .

المادة الرابعة
الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.

المادة الخامسة
معدلة معدّلة الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

أ - يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة رقم لوحة القاطرة نفسه. ب - تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28هـ ، لتكون بالنص الآتي: "أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة. ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة". قرار التعديل
المادة السادسة
الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.

المادة السابعة
معدلة معدّلة الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية: 1 - اللوحات الخاصة ، وتشمل الآتي: أ - لوحات المركبات الخاصة . ب - لوحات مركبات النقل الخاصة . ج - لوحات الحافلات الخاصة . 2 - اللوحات العامة ، وتشمل الآتي: أ - لوحات مركبات نقل عام . ب - لوحات الحافلات العامة . ج - لوحات مركبات الأجرة . 3 - اللوحات الدبلوماسية والقنصلية . 4 - اللوحات المؤقتة . 5 - لوحات مركبات الأشغال العامة . 6 - لوحات التصدير . 7 - لوحات الدراجات الآلية . وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.

التعديلات
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ. --- - إضافة فقرة تحمل الرقم (9) إلى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28هـ، وتكون بالنص الآتي: " 9- لوحات المقطورة ونصف المقطورة". قرار التعديل
المادة الثامنة
معدلة معدّلة الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

أ - لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته. ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية. ب - يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير . ج - يلزم كل قائد مركبة - يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة - بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة .

التعديلات
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ. قرار التعديل
المادة التاسعة
الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.

المادة العاشرة
الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.

المادة الحادية عشرة
الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

المادة الثانية عشرة
الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

المادة الثالثة عشرة
الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير

أ - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك. ب - في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.

73 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المرور كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري