انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام السجن والتوقيف

ساري
31 مادة
أنظمة عادية
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
1398/06/21 هـ

مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398

تعرض أول 5 من أصل 31 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (31 مادة)

المادة (1)
1398 هـ

تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث.

المادة (2)
1398 هـ

تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتها والقواعد الخاصة بحراستها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها.

المادة (3)
1398 هـ

يشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (4)
معدلة معدّلة 1398 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة وله كذلك أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتهم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) بتاريخ 1 /5 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: " لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بالآتي: أ - تنفيذ السجن والتوقيف بوساطة إدارة خاصة، وتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في تلك الجرائم مهماتهم وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ب - إصدار تصريح في شأن اسم المسجون والموقوف – في أي من تلك الجرائم – وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعها بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، وتحدد اللائحة التنفيذية وسيلة هذا التصريح". --- عُدلت المادة (4) لتكون بالنص الآتي: "أ- لوزير الداخلية أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف. ب- لرئيس أمن الدولة في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بالآتي: 1- تنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة، ويمارس المدنيون والعسكريون صلاحياتهم فيها وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس أمن الدولة، وما تقضي به أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص في تلك الضوابط. 2- إصدار تصريح في شأن اسم المسجون والموقوف وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، وتحدد الضوابط المشار إليها في الفقرة (1) وسلة هذا التصريح". قرار التعديل
المادة (5)
1398 هـ

تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

26 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام السجن والتوقيف كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري