انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام ديوان المظالم

ساري
19 مادة
أنظمة عادية
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
1428/09/19 هـ

مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428

تعرض أول 3 من أصل 19 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (19 مادة)

المادة الثانية:
(الباب الأول) تشكيل الديوان

يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.

المادة الثالثة:
(الباب الأول) تشكيل الديوان

يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.

المادة الخامسة:
(الباب الثاني) مجلس القضاء الإداري

مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء .

16 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام ديوان المظالم كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري